الذهبي

578

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

وقال : خالد الحذّاء ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس أنّه قال لي ولابنه عليّ : انطلقا إلى أبي سعيد الخدريّ واسمعا من حديثه ، فانطلقنا ، فإذا هو في حائط له ، فحدّثنا أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال : « ويح عمّار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النّار » ، فجعل عمّار يقول : أعوذ باللَّه من الفتن [ ( 1 ) ] . أخرجه البخاريّ . وروى ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن زياد مولى عمرو بن العاص ، عن مولاه ، سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول : « تقتل عمّارا الفئة الباغية » [ ( 2 ) ] . رواه شعبة عن عمرو بن دينار ، فقال ، عن رجل ، عن عمرو بن العاص . وقال الأعمش ، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد اللَّه بن الحارث قال : إنّي لأسير مع معاوية منصرفه من صفّين ، بينه وبين عمرو ، فقال عبد اللَّه بن عمرو : يا أبه ، أما سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول لعمّار : « ويحك يا بن سميّة ! تقتلك الفئة الباغية » ؟ قال : فقال عمرو لمعاوية : ألا تسمع ما

--> [ ( 1 ) ] أخرجه أحمد في المسند 3 / 91 ، والبخاري في الصلاة ( 447 ) ، باب التعاون في بناء المسجد ، و ( 2812 ) في الجهاد ، باب مسح الغبار عن الرأس . [ ( 2 ) ] أخرجه أحمد في المسند 4 / 197 من طريق شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن رجل من أهل مصر ، عن عمرو بن العاص ، وأخرجه ابن جميع الصيداوي ، من طريق سفيان الثوري ، عن ليث بن مجاهد ، عن عبد اللَّه بن عمرو ، قال : سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول : . . ( انظر له معجم الشيوخ ( بتحقيقنا ) - ص 283 رقم 242 ) ، والطبراني في « المعجم الكبير 4 / 98 رقم 3720 و 4 / 200 رقم 4030 و 1 / 300 رقم 954 ، وفي « المعجم الصغير » 1 / 187 ، وأخرجه ابن عساكر من طريق الحسن بن أحمد بن الحسن بن سعيد أبي محمد الصيداوي ( تاريخ دمشق - مخطوطة التيمورية - 9 / 355 ، تهذيب التاريخ 4 / 150 ) . وقال ابن حجر : روى حديث « تقتل عمّارا الفئة الباغية » جماعة من الصحابة ، منهم : قتادة بن النعمان ، وأم سلمة عند مسلم ، وأبو هريرة عند الترمذي ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند النسائي ، وعثمان بن عفان ، وحذيفة ، وأبو أيوب ، وأبو رافع ، وخزيمة بن ثابت ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، وأبو اليسر ، وعمّار نفسه ، وكلّها عند الطبراني وغيره ، وغالب طرقها صحيحة ، أو حسنة . وفيه عن جماعة آخرين يطول عددهم . ( جامع الأصول 9 / 43 ) .